وقال آخرون: لا تحصنه. هذا قول عطاء والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬١)، وبه قال أصحاب الرأي (¬٢).
ذكر الحرة تكون تحت العبد
واختلفوا في الحرة تنكح العبد.
فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (¬٣)، والشافعي، وأبو ثور.
وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.
ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟
اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل تحصنه: فقالت طائفة: تحصنه، كذلك قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥) وأبو ثور.