Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 438

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟

وقال آخرون: لا تحصنه. هذا قول عطاء والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬١)، وبه قال أصحاب الرأي (¬٢).

ذكر الحرة تكون تحت العبد

واختلفوا في الحرة تنكح العبد.

فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك (¬٣)، والشافعي، وأبو ثور.

وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول الأول أقول.

ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟

اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل تحصنه: فقالت طائفة: تحصنه، كذلك قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (¬٤)، والشافعي (¬٥) وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 438 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.