وقال أصحاب الرأي (¬١) ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي (¬٢): تحصنه المغلوبة على عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول (¬٣): الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٤). وفي قول الشافعي (¬٥): يحصنها. ذكر إحصان العبيد والإماء
اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء:
فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه. هكذا قال مالك (¬٦).
وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب الرأي (¬٧). وقال الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم