Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 441

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر الحفر للمرجوم

وقالت طائفة: لا يكون [الكتابيان] (¬١) محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، هكذا قال أصحاب الرأي (¬٢). وقال الحسن وإبراهيم النخعي:

ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام.

قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصنا أن يتزوج المرأة بنكاح صحيح ويطأها حرة مسلمة أو ذمية حرة أو أمة مسلمة ويطأها بعد عقد النكاح، فإذا فعل ذلك كان محصنا، وكل زوج ثبت نكاحه فهو (محصن) (¬٣) المرأة الحرة.

ذكر الحفر للمرجوم

اختلف أهل العلم في الحفر للمرجوم: فروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يحفر لشراحه حفيرة، لا قصيرة ولا طويلة، ثم عكمها (¬٤) كما يعكم العدل (¬٥)، ثم أدخلها حفرتها.

٩١٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عليا حفر لشراحة (حفيرة) (¬٦)، لا قصيرة، ولا طويلة، ثم عكمها كما يعكم العدل،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 441 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.