Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 442

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر الحفر للمرجوم

ثم أدخلها حفرتها .... وذكر الحديث (¬١).

٩١٣٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم الملائي، عن حبة العرني قال: جاءت امرأة من همدان إلى علي فقالت: إني قد زنيت. فقال لها علي: لعلك غلبت. قالت: لا والله ما غلبت وما أكرهت، لقد أتيته طائعة غير مكرهة. قال: فجلدها مائة ثم أمر فحفر لها في الرحبة إلى منكبيها وأدخلت في الحفرة، ثم رمى علي ثم أمرنا فرمينا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ (¬٢).

وقال قتادة: يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه.

وكان أبو ثور يقول: فإن كانت امرأة يحفر لها حفيرة إلى صدرها ثم ترجم حتى تموت إذا كانت حرة بالغة.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يحفر لها.

قال أحمد بن حنبل (¬٣): أكثر الأحاديث على أن لا يحفر له، وقد قيل يحفر له. وقال ابن عبد الحكم: ولا يحفر للذي يرجم، ويرجم على ظهر الأرض.

وقال أصحاب الرأي (¬٤) في الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 442 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.