لا يربط، ولا يحفر له، ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم، وإن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن. وقال أبو يوسف: يؤزر ولا يحفر له. والمرأة يحفر لها إلى أسفل من ثديها، ويكون عليها إزار ودرع وخمار يشد عليها حتى لا تنكشف.
قال أبو بكر: وقد ذكر بعض من روى قصة ماعز أنهم لم يحفروا له، ولم يوثقوه، وروى غيرهم أنهم حفروا له.
قال أبو بكر: فإن حفر للمرجوم والمرجومة فجائز، وإن لم يحفر ورجم في غير حفرة أجزأ، والحفر أحب إلي إن (ثبت خبر بريدة، لأن ذلك أمكن للرامي، فإذا) (¬١) ثبت خبر بريدة. فهو أولى والذي يثبت أولى ممن ينفي (¬٢)، وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٣) على أن المرجوم يداوم عليه بالرمي حتى يموت لا أعلم في ذلك اختلافا.
ذكر عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم
اختلف أهل العلم في عدد من يحضر المرجوم: فقالت فرقة: الطائفة رجل فما فوقه. روي هذا القول عن ابن عباس.
٩١٣٣ - حدثنا علان، حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (¬٤)