والطائفة الرجل فما فوقه (¬١).
وبه قال مجاهد. وقال أحمد بن حنبل (¬٢) في الطائفة: قالوا: واحد، وقالوا: اثنان.
وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان كذلك قال عطاء، وإسحاق بن راهويه (¬٢).
وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة فصاعدا. هذا قول الزهري. وقال الشافعي (¬٣) في كتاب صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر.
وفيه قول رابع: وهو أن الطائفة أربعة نفر. هكذا قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) كذلك قال: إن أقل ما يحضر حد الزاني في الحد أو الرجم أربعة، لقول الله ﷿ ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ وشهود الزنا أربعة.
قال أبو بكر: وهذا من قوله اختلاف.
وفيه قول خامس: حكي عن ربيعة أنه قال في الطائفة من المؤمنين: ما زاد على أربعة شهداء.
وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة. كذلك قال الحسن البصري. وقال قتادة في قوله ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ قال: نفر من المسلمين (¬٦).