Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 444

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم

والطائفة الرجل فما فوقه (¬١).

وبه قال مجاهد. وقال أحمد بن حنبل (¬٢) في الطائفة: قالوا: واحد، وقالوا: اثنان.

وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان كذلك قال عطاء، وإسحاق بن راهويه (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة فصاعدا. هذا قول الزهري. وقال الشافعي (¬٣) في كتاب صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر.

وفيه قول رابع: وهو أن الطائفة أربعة نفر. هكذا قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) كذلك قال: إن أقل ما يحضر حد الزاني في الحد أو الرجم أربعة، لقول الله ﷿ ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ وشهود الزنا أربعة.

قال أبو بكر: وهذا من قوله اختلاف.

وفيه قول خامس: حكي عن ربيعة أنه قال في الطائفة من المؤمنين: ما زاد على أربعة شهداء.

وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة. كذلك قال الحسن البصري. وقال قتادة في قوله ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ قال: نفر من المسلمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 444 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.