Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 445

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر حضور الإمام المرجوم

ذكر حضور الإمام المرجوم

اختلف أهل العلم في حضور الإمام المرجوم بإقرار وجب عليه الرجم أم ببينة. فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا كان أولى كم يرجم الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم يرجم الناس.

٩١٣٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أن عليا قال: إذا ظهر الحبل .... (¬١).

وروي عنه أنه قال: أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس.

٩١٣٥ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن حجبة (¬٣) أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت - وذكر بعض الحديث - قال: حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 445 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.