Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 449

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا

جماع أبواب الإقرار بالزنا

ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا

اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي ﷺ أمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها (¬٣). وأمر عمر بن الخطاب بذلك أبا واقد الليثي، وقد ذكرت حديث أبي هريرة في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن.

وقد روينا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي عاما (¬٤).

وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، وهو قول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.