Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 450

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا

ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي (¬١)، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات، في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، أو مجالس شتى، فكان ابن أبي ليلى يقول: إذا أقر أربع مرات في مقام واحد حد.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢): الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ ردده في أيام مختلفة ومجالس مختلفة (¬٣)، قال: وذاك عندي منكر الحديث (¬٤). وقال إسحاق (¬٥): إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه ثم يرجع.

وقال أصحاب الرأي (¬٦): فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو بمنزلة مرة واحدة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 450 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.