ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي (¬١)، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات، في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، أو مجالس شتى، فكان ابن أبي ليلى يقول: إذا أقر أربع مرات في مقام واحد حد.
وقال أحمد بن حنبل (¬٢): الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ ردده في أيام مختلفة ومجالس مختلفة (¬٣)، قال: وذاك عندي منكر الحديث (¬٤). وقال إسحاق (¬٥): إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه ثم يرجع.
وقال أصحاب الرأي (¬٦): فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو بمنزلة مرة واحدة.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 450 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6360)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.