Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 452

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره

يؤخذ إلا ببينة، وكذلك لو اعترف رجل لرجل بأنه قتل له ولدا وجب عليه القود باعتراف مرة، وأجمع أهل العلم على أن من أقر بالارتداد [مرتين] اسم الكفر لازم له، والقتل واجب عليه، والمخالف لنا قال بذلك كله، فاللازم له على مذهبه أن يوجب على المعترف بالزنا مرة واحدة الحد، كما أوجب على المقر بحق المسلم، وعلى المقر بالقتل.

والاتداد مرة واحدة ما أقر به.

ذكر اختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره

اختلف أهل العلم في الرجل يقر بالزنا ثم يرجع عن إقراره، فقالت طائفة: يترك ولا يحد. هذا قول عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٢).

وبه قال النعمان (¬٣)، ويعقوب، وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك (¬٤) فحكى القعنبي عنه أنه قال (¬٥): إذا اعترف على نفسه بالزنا ثم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 452 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.