Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 453

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره

رجع عن ذلك وقال: لم أفعل إنما ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وقال ابن عبد الحكم، وقد قال مالك: إذا اعترف بغير محنة ثم نزع لم يقبل منه، وقاله أشهب، وقال أشهب: يقبل رجوعه إن جاء بعذر، وإلا لم يقبل منه، وأقيم عليه الحد.

وقالت طائفة: إذا أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه، وأقيم عليه الحد.

وقال سعيد بن جبير: من اعترف بحد ثم أنكر، جاز اعترافه وأقيم عليه الحد. وقال الحسن البصري: إذا أقر بالحد عند الناس. وجحد عند السلطان قال: يلزمه بشهادة الناس، ويقام عليه الحد، وقال ابن أبي ليلى: إذا اعترف بالسرقة أو بالزنا لم أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضي عليه الحد. وحكي عن عثمان البتي أنه قال ذلك في الاعتراف في الزنا.

وكان أبو ثور يقول: إذا أمر القاضي برجمه فرجع فكان إقرارا بالزنا، فإن كان في ذلك اختلاف أقيم عليه، ولم يلتفت إلى رجوعه وذلك أن الحد إذا ثبت عند الحاكم لم يبطل إلا بإجماعه أو سنة.

قال أبو بكر: أما حجة الشافعي في هذا الباب فقوله في أمر ماعز: "ألا تركتموه". قال: فكل حد له فهكذا، وقد احتج بعض من يرى أن الحد لا يسقط عنه برجوعه بعد وجوبه عليه، بأنهم قد أجمعوا على إيجاب الحد عليه باعترافه، فإذا رجع اختلفوا في سقوط الحد الذي أجمعوا أنه واجب عليه، فغير جائز إسقاط حد قد وجب إلا بإجماع مثله، أو خبر عن الرسول لا معارض له، وليس في قوله "فهلا تركتموه" وجوب إسقاط الحد عنه، وذلك أن قوله ذلك يحتمل أن يكون كما قال جابر بن عبد الله من النظر في أمره، والتثبت للمعنى الذي هرب من أجله، ولو وجب أن يكون الحد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 453 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.