Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 465

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. مسائل من باب الإقرار بالحدود

قال أبو بكر: وأصح ذلك إقامه الحدود كلها ثم يقتل، لأن الله - جل ثناؤه - أوجب ذلك، وأمر بحد الزاني، والقاذف، وقطع السارق، وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك كله، وليس مع من أوجب إقامة بعض ذلك، وأسقط بعضا حجة، فما وجب بالكتاب لا يسقط بغير حجة.

مسائل من باب الإقرار بالحدود

كان الشافعي يقول (¬١): إذا كان الزوج أخرس، يعقل الإشارة أو يكتب فيعقل، فقذف لاعن بالإشارة، فقياس قوله هذا أن يحد إذا أقر بالزنا بإشارة أو كتاب. وهذا قول أبي ثور، وهو مذهب ابن القاسم صاحب مالك (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا أقر الأخرس بالزنا بكتاب أو إشارة أشار بها إلى الإمام أربع مرات لم يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه الشهود.

قال أبو بكر: يحد إذا أشار فعقل ذلك عنه أو كتب، وليس لقول الكوفي (¬٤) أدرأ عنه الحد، لأنه لم يتكلم معنى، وقد أوجب الله إقامة الحدود في كتابه، وليس مع من أسقط ذلك عن الأخرس حجة، ويقال له: اعمل على أنك قد اعتللت عند نفسك بعلة لا معنى لها، فما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 465 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.