Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 466

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. مسائل من باب الإقرار بالحدود

عذرك في إسقاط الحد عنه إذا شهد عليه بذلك شهود، أرأيت لو شهدت عليه بينة تقبل؟ فإن قال: لا تقبل خرج عن قول أهل العلم، وإن قال: تقبل سئل عن الفرق بين القود وبين الرجم إذا زنى وهو محصن، ولن يجد السبيل إلى الفرق بينهما.

قال أبو بكر: وإذا كان الرجل يجن ويفيق فأقر أنه زنى في حال إفاقته حد، وإن قال: زنيت في حال جنونه لم يحد، في قول الشافعي (¬١) وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني (وثبت ببينة) (¬٣) أنه زنى في حال إفاقته حد في قولهم جميعا.

قال أبو بكر: وإذا أقر المجنون أنه زنى، أو شهدت عليه بذلك بينة لم يحد، وكان كدرء منه أو منهم. وهذا على قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب بالزنا، أو شهدت عليه بذلك بينة حد في قولهم جميعا (¬٤)، وكذلك العنين لا فرق بينهما.

وإذا أقر الرجل أنه زنى بهذه المرأة بعينها فقالت المرأة: ما زنى بي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 466 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.