وأنه تزوجني، أو قالت: لا أعرفه، ففي قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور على الرجل الحد، لأنه يقر بالزنا، واحتج أبو ثور بأن النبي ﷺ قال لماعز حين أقر بالزنا بمن؟ قال: بفلانة مولاة فلان فأرسل النبي ﷺ إليها فأنكرت، فأخذه النبي ﷺ بما أقر على نفسه، ولم يدرأ عنه الحد بإنكار المرأة. وقال بعض أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت تزوجني، أو قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل، وهذا قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: يحده، هكذا وجدته في كتاب محمد بن الحسن (¬٢).
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
Baca Juz 12, halaman 467
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 467 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.