Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 473

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. مد المضروب

٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد.

وقال سفيان الثوري (¬٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق (¬٢)، والنعمان، وأصحابه (¬٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى.

وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.

وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، وقال مالك (¬٥): يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.

قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما والنساء قعود حسن وكيفما ضرب أجزأ.

مد المضروب

روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد.

وقال الحسن البصري: لا يجرد، ولا يمد في حد، وكذلك قال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 473 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.