٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد.
وقال سفيان الثوري (¬٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق (¬٢)، والنعمان، وأصحابه (¬٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى.
وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.
وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، وقال مالك (¬٥): يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.
قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما والنساء قعود حسن وكيفما ضرب أجزأ.
مد المضروب
روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد.
وقال الحسن البصري: لا يجرد، ولا يمد في حد، وكذلك قال