Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 474

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده

سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬١)، وقال الشافعي (¬٢): لا يمد، ويترك له يده يتقي بها، ولا يربط.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بضرب امرأة في حد فقال: اضرباها ولا تخرقا جلدها. وقال الحسن: يضرب السكران ضربا غير مبرح، وكان مالك يقول (¬٣): يضرب ضربا لا يشق، ولا يضع سوطا فوق سوط. وقال الشافعي (¬٤): ولا يبلغ أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات، وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف، وليس يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال أو الكفارة، وقال أبو ثور: يضرب في الحدود كلها ضربا يؤلم ولا يبضع.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقد كره غير واحد من أهل العلم رفع الضارب يده حتى يرى إبطه.

أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه وممن قال لا يخرج الضارب إبطه: علي بن أبي طالب وأبو مجلز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.