Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 475

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك

٩١٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه (¬١).

٩١٥٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: لا يخرج الضارب إبطه (¬٢).

وبه قال أبو ثور. وقال عطاء: لا يرفع يده في الضربة.

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان، أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه (¬٣).

قال أبو بكر: وبقول عمر وعلي نقول.

ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه قال - وقد أتي برجل في حد -: اضرب، ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه، وممن روي عنه أنه أمر أن يعطى كل عضو حقه في الحد علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، والنخعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 475 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.