Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 477

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك

برجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره.

قال أبو بكر: وإنما هو هنيدة بن خالد وقوله عكرمة خطأ (¬١).

٩١٥٩ - حدثونا عن بندار: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عدي، عن هنيدة بن خالد … وذكر الحديث.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): يعطي كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس والفرج. وهذا قول النعمان ومحمد. وقال يعقوب: أضرب الرأس، ولا أضرب الوجه ولا الفرج. وقال أبو ثور: يكون الضرب على الأعضاء، ولا يضرب الوجه والرأس.

قال أبو بكر: ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا عالما بإقامة الحدود، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يختار للحدود رجلا.

٩١٦٠ - حدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد الله - يعني ابن أبي مليكة - أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا، وأنه (¬٤) كان يقيم للحدود.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 477 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.