Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 478

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك

وهذا مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.

واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنا والقذف وشرب الخمر. فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر. كذلك قال عطاء، وهو مذهب النخعي وقتادة.

وقال الحسن البصري: الزنا أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، وكذلك قال الثوري، وعرض على أحمد (¬١) بن حنبل قول الحسن فقال أحمد هو نحوا مما قال: وكذلك قال إسحاق (¬١).

وقال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية، ويخفف في الشراب.

وكان مالك بن أنس (¬٢) يقول: رأيت أهل العلم يقولون في الضرب في الحدود: كأنها سواء في الوجع: فأما الشافعي (¬٣) فإنه قال: وإذا أقام السلطان حدا على من قطع أو حد قذف أو حد زنا ليس برجم على رجل أو امرأة، عبد أو حر، فمات من ذلك، فالحق قتله، لأنه فعل به ما لزمه، فإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين، أو طرف ثوب، أو يد، أو ما [أشبههما] (¬٤) ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها، فمات من ذلك فالحق قتله، ولا عقل فيه، ولا قود، ولا كفارة على الإمام، ولا على الضارب، وإن ضربه أربعين أو أقل منها بسوط، أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 478 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.