Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 479

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك

ذلك، فمات فديته على عاقلة الإمام.

قال أبو بكر: الضرب بالسوط في الحدود يجب، لا أعلم في ذلك خلافا إلا في حد الخمر فإنهم اختلفوا فيه، ويكون السوط الذي يضرب به بين السوطين، للأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله ﷺ وهو مع ذلك قول عوام أهل العلم (¬١) وليس في تجريد المجلود عن رسول الله ﷺ خبر يعتمد عليه، فتجريد المجلود غير جائز إذ لا خبر عن رسول الله ﷺ يوجب تجريده، والمجلود وعليه قميصه مجلود عند أهل العلم، ونزع ما يمنع من الألم يجب، إذ لا معنى للضرب، إذا كان عليه من اللباس ما يدفع الألم عنه. والضرب الذي يجب أن يضرب المحدود ضربا يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع. واسم الضرب يقع على المضروب هكذا، وليس مع من رأى أن يضرب أشد من ذلك حجة، وليس في ضرب القائم والقاعد خبر عن رسول الله ﷺ فيتبع، والذي أرى أن ينظر إلى ما هو أسهل على المضروب فيفعل ذلك به، إذ من ضرب قائما أو قاعدا مضروب. فأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة، فضربها وهي قاعدة أحب إلي لهذه العلة، لأنهن مأمورات بالستر فأستر ذلك عليها أحبها إلينا، مع أن هذا قول عوام أهل العلم في ضرب المرأة.

وقد [ذكرت] (¬٢) اختلاف أهل العلم في أن الضرب في بعض الحدود أشد منه في بعض، وقد أمر الله - جل وعز - بجلد الزاني والقاذف في كتابه، ولا دلالة من كتاب ولا سنة على أن بعض ذلك أشد من بعض،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 479 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.