Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 481

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر المضنوء في خلقته

٩١٦٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬١)، قال: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا - قال أحدهما -: أحيبن (¬٢) وقال الآخر: جراب - كان عند جدار سعد فأصاب امرأة حبلى فرمته به، فسئل فاعتراف فأمر النبي ﷺ به فجلد - قال أحدهما: بإثكال النخل، وقال الآخر: بأثكول النخل (¬٣).

قال الشافعي (¬٤): وبهذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق قليل الاحتمال يرى أن ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر، ضرب بأثكال النخل، وكان بينا في كتاب الله ثم سنة رسول الله ﷺ أن الضرب الذي لم يرد به التلف، وإنما أريد به النكال للناس عن المحارم، والله أعلم.

وقد روي عن علي بن أبي طالب، أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة.

٩١٦٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن محمد بن علي، أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 481 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.