Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 486

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير

٩١٦٩ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله" (¬١).

قال أبو بكر: وهذا الإسناد فيه مقال (¬٢). وقد ذكرت اختلاف الأسانيد في هذا الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا.

٩١٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن لا تبلغ بالنكال إلى عشرين سوطا (¬٣).

٩١٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 486 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.