Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 487

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير

موسى الأشعري أن لا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب قولا ثالثا: وهو أن لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.

٩١٧٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب كتب: لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة (¬١).

وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.

وقد روي عنه أنه قال: ما بين الثلاثين إلى الأربعين.

وفيه قول رابع: وهو أن لا يبلغ بعقوبة أربعين. هذا قول الشافعي (¬٢)، وابن الحسن.

وفيه قول خامس: وهو أن يضرب في التعزيز خمسة وسبعين سوطا.

هذا قول ابن أبي ليلى، وحكي ذلك عن يعقوب، وقد حكي عن يعقوب أنه قال في التعزير: على قدر عظم الجرم وصغره، وعلى قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.

وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم. هذا قول مالك.

قال مالك (¬٣): التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من قذف العبد والحر في المعصية ضرب مائة وأكثر. قال الراوي: هذا عن مالك،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 487 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.