Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 488

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير

وقد رأيت مالكا يأمر بضرب مائة وحبس سنة في باب من أبواب العقوبات. وكان أبو ثور يقول: ويضرب في التعزير على قدر الجناية (ويقرع) (¬١) الفاعل في السر على قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب، فإن [جاز] (¬٢) التعزير الحد إذا كان الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده، أو يقطع منه شيئا، أو يعاقبه العقوبة التي يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإمام إذا كان مأمونا عدلا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 488 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.