Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 492

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب النفي
  3. ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني

ذكر نفي العبيد والإماء

واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.

٩١٨٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي (¬٢)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (¬٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٤)، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء.

ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني

واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني:

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك (¬٥).

وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 492 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.