Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 493

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب النفي
  3. ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني

وعن ابن عمر أنه نفى إلى فدك (¬١)، وروي عن الشعبي أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها (¬٢).

وقال مالك (¬٣): يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

وقال عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى فدك، وإلى مثل خيبر، وإلى مثل الحار، ومثل الحوراء من المدينة فيحبس بها سنة.

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال (¬٤): تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى الأثرم عنه أنه قال كما قال الشعبي (¬٥).

وقال إسحاق بن راهويه (¬٤): كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما] (¬٦) ما لا تقصر فيه الصلاة.

وقال أبو ثور في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى (دعوة) (¬٧) أو ميل أو أقل من ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 493 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.