Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 501

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته

لا ملك لأبيه في ماله، إذ لو كان ماله لأبيه في حياته، ما جاز أن يزول ملك لأبيه عما بيد ابنه بموت ابنه، وأما جواب المسألة فالنظر يدل على ما قاله أبو ثور، إلا أن يكون إجماع يمنع منه (¬١).

ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته أو خالته أو أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول مالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٤)، وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم محرم منه، (لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم منه) (¬٥)، وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق، والمفرق

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 501 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.