Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 507

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر حد [الذي] يعمل عمل قوم لوط

ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق. حدثناه أبو عمرو أحمد بن المبارك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن سليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح (¬١).

وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: يرجم وقال ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: يرجم.

٩١٩١ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن رجل من قومه: أنه شهد عليا رجم لوطيا (¬٢).

٩١٩٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج، وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أنه سمع سعيد بن جبير، ومجاهد يقولان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم (¬٤).

٩١٩٣ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا نصر بن علي، حدثنا غسان بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 507 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.