مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة (¬١).
قال جابر بن زيد: عليه الرجم. وبه قال ربيعة الرأي. وقال الشعبي، ومالك بن أنس (¬٢)، وإسحاق بن راهويه (¬٣): يرجم أحصن أو لم يحصن.
وقالت طائفة: حده حد الزاني، يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. كذلك قال عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وقتادة. واختلف فيه عن الزهري: فروى مالك عنه (¬٤) أنه قال كقول الشعبي، وروى معمر عنه أنه قال كقول عطاء، قال: ويغلظ عليه في الحبس والنفي.
قال أبو بكر: وقول الشافعي (¬٥) كقول عطاء، لأنه قال (¬٦): ولا يقبل على الزنا واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل] (¬٧) في ذلك [منها] (¬٨) دخول المرود في المكحلة.