Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 509

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر حد [الذي] يعمل عمل قوم لوط

وحكى أبو ثور عنه أنه قال (¬١): إذا أتى الرجل المرأة في دبرها، قال: حده حد الزاني. قال: وهذا قول أبي يوسف ومحمد (¬٢). وقال أبو ثور: حكمه حكم الزاني. وحكي هذا القول عن عثمان البتي والأوزاعي.

وقالت طائفة: يعزر. روي هذا القول عن الحكم قال: يضرب دون الحد عقوبة. وحكي عن النعمان أنه قال (¬٣): إذا فعل فعل قوم لوط يعزر ويستودع السجن حتى يموت. وفي قول أبي يوسف (¬٤): من قذف به فحده حد القاذف. وقال أبو حنيفة في القذف به: يعزر.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن، بأن اللواط أعظم من الزنا، لأن المرأة التي يزني بها الزاني قد تحل له بنكاح، وهذا لا يحل له بوجه من الوجوه، فلما كان العامل عمل عمل قوم لوط أعظم جرما وجب رجمه أحصن أو لم يحصن، واحتج بعضهم بظاهر حديث ابن عباس، وقد ذكرته بإسناده، قال: والدليل على صحة الحديث أن ابن عباس أفتى به، واحتج بعض من رأى أن حكمه حكم الزنا بأن من عمل عمل قوم لوط أنه أتى فرجا محرما، والزاني أتى فرجا محرما، فالواجب أن يفعل بالذي عمل عمل قوم لوط ما يفعل بالزاني، إذ كل واحد منهما أتى فرجا محرما.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 509 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.