Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 510

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر ما يجب على من أتى بهيمة

واحتج بعض من يحوط (¬١) قول من أوجب التعزير فقال: قد حكم الله في الزانية والزاني حكما، ولا يقع اسم الزنا على من عمل عمل قوم لوط، وقد اختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فالذي يجب أن يوجب على فاعله أقل ما قيل أنه يلزمه وهو التعزير، ويوقف على ما زاد على أقل ما قيل فيه. وقال بعضهم: ذنب هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة يوقف عليها.

والذي يجب على فاعله التوبة إلى الله والإنابة لأن ما أتى أعظم من أن يكون له كفارة.

ذكر ما يجب على من أتى بهيمة

واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة.

فقالت طائفة: يقتل الفاعل، وتقتل البهيمة. روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬٢)، ولعل من حجة من يقول هذا القول حديث أبي هريرة، وابن عباس.

٩١٩٤ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا خالد بن أبي يزيد، حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 510 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.