Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 514

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر ما يجب على من أتى بهيمة

قال: [إذا] (¬١) أتى الرجل بهيمة أقيم عليه الحد، إلا بهيمة هي له (¬٢).

قال أبو بكر: إن ثبت خبر ابن عباس عن النبي ﷺ في هذا الباب وجب القول به، وإن لم يثبت فالواجب على ما من بلي بذلك أن يكثر من الاستغفار، ولو عزره الحاكم كان حسنا، والله أعلم، وقد جعل بعض الناس قول ابن عباس: لا حد عليه بحديث عمرو بن أبي عمرو، وقال: لو كان عند ابن عباس في هذا الباب عن النبي ﷺ حديث لم يخالفه (¬٣)، والله أعلم.

وقال يحيى بن معين (¬٤): عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس، وليس بالقوي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 514 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.