Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 515

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر ما يجب على من أتى بهيمة

وحديث أبي هريرة إنما رواه شيخ مجهول (¬١)، وعلي بن مسهر ذكر أحمد بن حنبل أن كتبه كانت ذهبت، فكتب بعد (¬٢). قال أحمد في حديثه، فإن كان روى هذا غير علي، وإلا فليس بشيء (¬٣).

وروي عن مسروق أنه قال في الذي يأتي البهيمة قال: إذا فعل ذلك بها ذبحت (¬٤).

وقال الثوري: يشرب من لبنها، ويؤكل من لحمها. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: لا بأس بأكلها، ويطرح المكان الذي فعل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 515 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.