بها فيه. وحكي عن بعض أصحاب الرأي أنه قال (¬١): تذبح وتحرق، ولا تحرق بغير ذبح لا مثلة.
ذكر الرجل يزني بذات محرم منه
٩١٩٨ - أخبرنا أبو منصور محمد بن زريق البلدي (¬٢)، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سلمة بن شبيب (¬٣)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: يعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 516 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6426)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.