Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 518

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر الرجل يزني بذات محرم منه

مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: قاله الثوري قال فيمن تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له قال: ما أرى عليه حدا إذا كان تزويج وشهود. ويعزر. وقال النعمان فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها ووطئها وهو عالم أنها عليه حرام قال (¬٣): يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطا. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك بذات محرم منه منعها (¬٤).

وحكى آخر عن النعمان في رجل قال لأمه: إن الله قد حرم الزنا وأعلم أنك لا تحلين لي، ثم تزوجها فأولدها، أن الولد لاحق به، ولا حد عليه، ويفرق بينهما ويعاقبان.

قال أبو بكر: حرم الله الأمهات والأخوات وسائر من ذكر معهما في كتابه، فالواطئ أمه زان، عليه ما على الزاني، والأم لا تحل بنكاح ولا بغير نكاح، وفرجها محظور على الابن بعد النكاح كهو قبل النكاح، لا يزيل عقدة النكاح عليها شيئا من التحريم، ولا تحل له في حال من الأحوال بنكاح ولا غيره، والذي يوجب حد الزنا أن يطأ الرجل فرجا محرما عليه في حال الوطء، وإن كانت تحل بنكاح في حال من الأحوال فالواطئ أمه وهي لا تحل له في حال من الأحوال وفرجها محرم عليه على الجهات كلها أولى بإلزام الحد، ولو قال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 518 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.