Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 519

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده

قائل: يقتل من أتى ذات محرم منه لا يحل له نكاحها على الأبد، كان قولا غير مدفوع استدلالا بحديث البراء، لأن نكاح امرأة الأب حرام على الابن على الأبد يعقد الأب عليها النكاح، وذوات المحارم محرمات على الأبد على أن ذوات المحارم أعظم حرمة، لأن أم الرجل وابنته وأخته لم يكن قط في حال من الأحوال مباح النكاح وامرأة الأب إذا كان الأب نكحها بعد ولاد الابن، قد كان مباح للابن عقد النكاح عليها قبل يعقد عليها الأب النكاح فهي أعظم حرمة من امرأة الأب.

وقد دفع بعض الناس حديث البراء وقال: إنما ذلك قبل نزول الحدود، واستدل في ذلك بإيجاب الله - جل ذكره - على الزانية والزاني ما أوجبه في سورة النور، وأمر النبي ﷺ برجم الثيب الزاني أمرا عاما، قال: والسنة غير جائز أن تنسخ الكتاب، فلا معنى لإيجاب القتل على البكر الزاني إذ الكتاب يدل على أن الذي يجب على البكر الزاني مائة جلدة.

ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده

واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة.

فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول الزهري، وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] (¬١) وإن لم تكن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 519 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.