Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 521

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له

قال ابن جريج: قلت - يعني لعطاء - الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: هو لزوجها دون وارثها. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: هو لورثتها كلهم (¬١).

قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله ﷺ أنه نهى عن مهر البغي. والزانية لا مهر لها، لنهي النبي ﷺ عنه.

وقال الزهري (¬٢): إذا تزوجت، ولها زوج فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر.

ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له:

ثابت عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان أنهما قالا: ما الحد إلا على من علمه.

قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم (¬٣)، وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرءوا الجلد عن عباد الله.

٩٢٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 521 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.