Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 522

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له

وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي عجمية لم تفقه، فلم يرعه إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فسألها قال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليا، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان قال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة وغربها.

قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه (¬١).

٩٢٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب، قال: (ذكر) (¬٣) الزنا بالشام. فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: وحرمه الله؟! ما علمت أن الله حرمه. فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، فإن عاد فحدوه.

٩٢٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن المغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن حرقوص، قال: أتت امرأة إلى علي فقالت:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 522 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.