Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 523

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له

إن زوجي زنى بجاريتي فقال: صدقت، هي ومالها لي حل. قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة.

٩٢٠٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما استطعتم (¬١).

٩٢٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله ادرءوا القتل والجلد عن عباد الله (¬٢).

٩٢٠٥ - حدثني أبو توبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أحمد، عن هشيم، عن أبي بشر عن شبيب أبي روح الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان، فجاء فأصاب منها وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته، فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي فقال له علي: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية (¬٣).

قال أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حدا، هذا شبهة، يدرأ عنه الحد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 523 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.