Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 525

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر إسقاط الحد عن المستكره

ذكر إسقاط الحد عن المستكره

قال الله - جل ذكره - ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (¬١).

٩٢٠٦ - حدثنا الربيع قال: حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله - جل ثناؤه - تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٢).

وقد درأ عمر بن الخطاب الحد عن امرأة أتيت وهي نائمة.

واغتصب رجل جارية من جواري الخمس، فجلده عمر بن الخطاب، ولم يجلدها.

٩٢٠٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بامرأة يمانية شابة فقالوا: زنت فقال: شابة يمانية نؤوم قال: فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت نائمة فلم أشعر إلا برجل قد ركبني وانجثم (¬٣) علي، قال: فخلى سبيلها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 525 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.