Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 526

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر إسقاط الحد عن المستكره

٩٢٠٨ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: كنا مع عمر بن الخطاب بمنى، فأتي بامرأة ضخمة على حمار، فقالوا: زنت، وجاء قومها يثنون عليها خيرا وجعلت تبكي، فقال عمر: إن المرأة ربما استكرهت، قال: قالت: يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأة يرزقني الله من الليل ما شاء أن يرزقني، وإني قمت ذات ليلة حتى إذا نعست أتيت فراشي فنمت فلم أشعر إلا برجل قد ركبني. فقال عمر: لو قتلت هذه المرأة خشيت أن يعذب ما بين الأخشبين. قال: ثم خلى عنها وكتب إلى أمراء الأمصار ألا تقتلوا نفسا دوني (¬١).

٩٢٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت، فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها.

٩٢١٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا اغتصب جارية من جواري الخمس، فجلده عمر بن الخطاب ولم يجلدها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 526 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.