Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 527

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر إسقاط الحد عن المستكره

وممن رأى أن لا حد على المستكرهة: الزهري، وقتادة، وبه قال سفليان الثوري، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وحكي عن النعمان (¬٣) ذلك.

وكان مالك يقول (¬٤): إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لها فقالت: تزوجت، أو استكرهت فلا يقبل ذلك منها ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من الاستكراه أو النكاح بينة أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو تكون استغاثت حين أتيت على ذلك أو ما أشبه ذلك الأمر البين الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإذا لم تأت فيه بشيء من هذا أو نحوه أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك، ومن حجته حديث عمر.

٩٢١١ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٥)، قال: أخبرنا مالك (¬٦)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا [أحصن] (¬٧) من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 527 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.