Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 542

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حدود العبيد والإماء

ثابتا، لم يجز أن يكون إلا قبل نزول الآية، ولو جاز أن يكون بعد نزول قوله ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (¬١) لوجب أن السنة تنسخ القرآن، ومحال أن تنسخ السنة القرآن (¬٢). وقال من قوله ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ ما يدل على أن لا شيء عليهن إذا لم يحصن. قال: فلو كان الحديث بعد هذه الآية لكان الحديث قد أوجب الحد على من أزال القرآن عنه الحد، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا حد على عبد ولا معاهد.

٩٢١٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا معاهد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 542 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.