Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 543

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حدود العبيد والإماء

قال أبو بكر: فأما الرجم فغير واجب على الأمة بحال، لأن الله ﷿ أوجب عليهن إذا أحصن نصف ما على المحصنات من العذاب، وغير جائز أن يكون النصف إلا لما ينقسم، والرجم لا نصف له، قد يموت الذي يجب عليه الرجم بحجر، ولا يموت بأحجار كثيرة، وفي إيجاب الله - جل ثناؤه - على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، دليل على أن الذي يجب عليهن النصف الذي يوجد إليه السبيل، دون ما لا نصف له يوصل إليه. وممن رأى أن تجلد الأمة في الزنا خمسين: عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والنخعي، والحسن.

٩٢١٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن غلاما لابن عمر وجارية كان الغلام يقول: أختي. وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها ابن عمر ممن حملت؟ فقالت: منه فأرسل ابن عمر فسأله فجحد، وكان في يديه زوائد فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم، قال: فجاءت به ذا زوائد فجلدهما ابن عمر (¬١).

٩٢٢٠ - حدثنا موسى، حدثني مجاهد، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن ثمامة، أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 543 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.