Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 549

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حدود العبيد والإماء
  3. ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان

أقيم عليها تمام حد الحر، وكذلك لو قذفت، ولو قذفت وهي أمة ثم أعتقت وجب أن يعزر لها القاذف، ولو قذفت والقاذف لا يعلم بعتقها ثم علم أن القذف وقع عليها وهي حرة حد القاذف لها.

مسألة:

واختلفوا في عفو السيد عن عبده أو أمته إذا زنيا أو أحدهما فقالت طائفة: له أن يعفو.

كان الحسن البصري يقول: إذا زنت جارية الرجل، إن شاء جلد وإن شاء لم يجلد، وقال غير الحسن يقيم الحد ولا يسعه ترك ذلك إذا صح عنده وجوب الحد عليه، واحتج بقول النبي ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (¬١) وبقوله: "وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

قال أبو بكر: ولما كان السلطان لا يسعه عفو ما يبلغه من الحدود، وكان مالك الأمة قد جعل إليه إقامة الحد، وقام في ذلك مقام السلطان، لم يسعه كذلك إذا صح عنده وجوب الحد على عبده أو أمته تعطيل ذلك، والله أعلم، وهذا على على مذهب أبي ثور، وحكاه عن الشافعي (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 549 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.