جماع أبواب الشهادات على الزنا
قال الله - جل ذكره -: ﴿لولا جاؤا عليه بأربعة فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (¬١)، وقال - جل ذكره -: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (¬٢) فأوجب الله - جل ثناؤه - ألا تثبت الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء، وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بمثل معنى كتاب الله.
٩٢٢٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، قال: أخبرنا مالك (¬٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء فقال رسول الله ﷺ: "نعم".
قال أبو بكر: وممن قال: لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء: مالك (¬٥) فيمن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (¬٦) وأصحابه، وهو قول النعمان (¬٧)