Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 551

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الشهادات على الزنا

وأصحابه، ولم يختلف أهل العلم ان الشهادة على الزنا أربعة شهداء لا يقبل أقل منهم.

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم (¬١) على أن شهادة العدول الأحرار إذا كانوا أربعة شهداء مقبولة في الزنا.

واختلفوا في قبول شهادة العبيد إذا تموا أربعة شهداء، وأنا ذاكر اختلافهم فيه في كتاب الشهادات إن شاء الله.

واختلف أهل العلم إن جاءوا الشهود متفرقين، وكانوا أربعة.

فقالت طائفة: إذا جاءوا متفرقين قبلت شهادتهم، روي - معنى هذا القول - عن الحسن البصري، وبه قال عبد الملك الماجشون، وكان أبو ثور يرى قبول ذلك إذا كان ذلك في مجلس الحاكم يقبل شهادتهم، وكذلك قال عثمان البتي إذا قالوا: معنا رابع وكان رجلا معروفا ومكانا قريبا، وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل بالزنا وعلى المرأة فجاءوا متفرقين واحدا بعد واحد، هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا، وأحدهم كلهم. قلت: فإن كان الشهود في مقعد واحد، فلما قاموا إلى القاضي قاموا واحدا بعد واحد هل تجيز شهادتهم؟ قال: نعم. وقد [احتج] (¬٢) بعض من يميل إلى القول الأول بقول الله - جل ذكره - ﴿لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء﴾ (¬٣) قال: فأمر الله بقبول الشهود إذا كانوا أربعة، ولم يذكر اجتماعهم وتفرقهم، ولم يجعل لذلك وقتا، فسواء شهد الشهود مجتمعين

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 551 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.