Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 560

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الشهادات على الزنا
  3. ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا

وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء. قال: أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول الشافعي (¬١): إذا شهد عليها أربعة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم.

وقال سفيان الثوري: الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال أبو ثور.

قال أبو بكر: أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول الشافعي (¬٢) وأبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي (¬٣): نقبل من النساء في الرتقاء والعذراء امرأتين. (وقال أحمد (¬٤): بقول الشعبي) (¬٥)، وقال أحمد (¬٦): أجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، قال إسحاق (¬٦): لا نجوز دون امرأتين.

ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا

اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 560 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.