وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء. قال: أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول الشافعي (¬١): إذا شهد عليها أربعة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم.
وقال سفيان الثوري: الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال أبو ثور.
قال أبو بكر: أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول الشافعي (¬٢) وأبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي (¬٣): نقبل من النساء في الرتقاء والعذراء امرأتين. (وقال أحمد (¬٤): بقول الشعبي) (¬٥)، وقال أحمد (¬٦): أجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، قال إسحاق (¬٦): لا نجوز دون امرأتين.
ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا
اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على