الشهود. هذا قول الحسن البصري، والشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (¬١)، والنعمان (¬٢)، ومحمد (¬٢).
وكان مالك بن أنس يقول (¬٣) غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا.
وقال سفيان الثوري (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وإسحاق (¬٤) في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون.
ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم
اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد (¬٥)، وأصحاب الرأي.