Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 561

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الشهادات على الزنا
  3. ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم

الشهود. هذا قول الحسن البصري، والشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (¬١)، والنعمان (¬٢)، ومحمد (¬٢).

وكان مالك بن أنس يقول (¬٣) غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا.

وقال سفيان الثوري (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وإسحاق (¬٤) في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون.

ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم

اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد (¬٥)، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 561 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.