Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 564

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الشهادات على الزنا
  3. ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف

لحافها على فراشها، فرفع ذلك إلى عمر، وأن عمر ضربه أربعين (¬١).

٩٢٤٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيهن قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في ثوب فجلدهما أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه عمر بن الخطاب فلقيه فقال: ما قوم استعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أنهما يؤدبان. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وقال مالك (¬٣): يجلد نكالا على قدر ما يرى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 564 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.